Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn ʿAlī b. Muḥammad b. Abīʾl-Qāsim al-Ṣanʿānī al-mutawaffā sana 837 H (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
المنع مطلقا (¬5)، والجواز مطلقا، وهو مروى عن المازنى (¬6) وجماعة (¬7)، والجواز فى الاثنين، والمنع فيما زاد وروى عن الجرمى (¬8)، وروى عنه الأول (¬9) -أيضا- .......................................
قالوا: لا يجوز فى الثلاثة؛ لأنه لم يسمع، وباب التنازع خارج عن القياس، فيقتصر فيه على المسموع (¬1)، وأما الاثنين فقد حكى سيبويه (¬2) عن العرب (متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا؟) على إعمال (رأيت)، و(زيد منطلق) على إعمال (قلت)
واعلم أن لهذا الباب شروطا بعضها يرجع إلى العاملين، وبعضها إلى المعمولين (¬3)، وقد نبه المصنف على بعضها.
الأول: أن يكون كل من العاملين صالحا للعمل (¬4) فى المتنازع (¬5)،فيخرج من ذلك ما لا يكون مستدعيا له إما لأنه لازم نحو: (قام عمرو وضربت زيدا)، فإن (قام) لا يستدعى (زيدا)؛ [أ] (¬6) ولأن معناه لا يلائمه نحو: (سقيتها وعلفتها تبنا)،أو لأنه مؤكد نحو (قام قام زيد)
فإن قصدت التأكيد للفعل فقط كان العمل للأول، ولا حكم للثانى (¬7)
Page 257