159

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

Genres

وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر ........

قوله: وسراويل إذا لم يصرف.

هذا يرد سؤالا كالأول (¬1)، بل هو أشكل؛ لأنها ليست بجمع فى الأصل (¬2)، فيقال: نقلت عنه؛ ولأنها نكرة.

واعلم أن فيها وجهين (¬3): المنع، والصرف، وظاهر كلام المصنف وغيره (¬4) أن المنع أكثر وأشهر.

قال بعضهم (¬5) ولم يعرف سيبويه الصرف، ويفهم من كلام الجوهرى (¬6) خلافه، وهو أن الصرف أكثر، ولا تردد أنه الأقيس

قال: " وفى النحويين من يزعم أنه لا ينصرف فى النكرة، ثم قال: ويحتج بقول [ابن] (¬7) مقبل:

Page 166