Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn ʿAlī b. Muḥammad b. Abīʾl-Qāsim al-Ṣanʿānī al-mutawaffā sana 837 H (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر ........
قوله: وسراويل إذا لم يصرف.
هذا يرد سؤالا كالأول (¬1)، بل هو أشكل؛ لأنها ليست بجمع فى الأصل (¬2)، فيقال: نقلت عنه؛ ولأنها نكرة.
واعلم أن فيها وجهين (¬3): المنع، والصرف، وظاهر كلام المصنف وغيره (¬4) أن المنع أكثر وأشهر.
قال بعضهم (¬5) ولم يعرف سيبويه الصرف، ويفهم من كلام الجوهرى (¬6) خلافه، وهو أن الصرف أكثر، ولا تردد أنه الأقيس
قال: " وفى النحويين من يزعم أنه لا ينصرف فى النكرة، ثم قال: ويحتج بقول [ابن] (¬7) مقبل:
Page 166