1173

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وثانيها: لفظى نحو: (جأنى رجل فأكرمت الرجل)

والثالث: ذهنى نحو: (ادخل السوق) ينصرف إلى أقرب سوق إليه، أو إلى أعظم الأسواق إن كانت سواء فى القرب.

القسم الثانى: أن تكون فيه (أل) للجنسية، وهو أضرب:

أحدها: الاستغراق، وهو ما يصح فيه الاستثناء (¬1) سواء كان اللفظ قبل دخول (أل) يصح إطلاقه على جميع الجنس أم لا.

الذى يصح نحو: (الرجل) ونحو: (الماء) و(اللبن)، والذى لا يصح نحو (الرجل) إذا أريد به الاستغراق، ومنه قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر - إلا الذين آمنوا .. } (¬2).

وقال نجم الدين (¬3): " الظاهر الاستغراق إلا لدليل من لفظ أو قرينة تدل على أنه أريد الخصوص، قال: وإنما كان الاستغراق هو الظاهر؛ لأنه ليس حمله على بعض أولى من بعض آخر فيحمل على الجميع، ولا يقال: يراد به بعض غير معين؛ لأنه لا يخرجه عن أن يكون معرفة.

ثم إن الاستغراق قد يكون حقيقيا نحو: (الله عالم بالأشياء)، ونحو: (المكلفون هلكى إلا العاملين، والعاملون هلكى إلا المخلصين) (¬4).

وقد يكون عرفيا نحو: (جمع الأمير الصاغة) أى: (كل صاغة بلده لا الدنيا)؛ لأنه لا يقدر على ذلك، وقد يكون مجازيا نحو: (الصيد فى جوف الفرا) (¬5) أى: (كل الصيد)، ومنه: (نعم الرجل زيد) فى أحد الوجهين (¬6)، ومنه قوله تعالى {وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن

............................................

Page 1180