Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
.............. ... إنى عسيت صائما (¬10) ...................................................
وأما جملة القسم ففيها مذاهب:
المنع مطلقا (¬1)، والجواز مطلقا (¬2)، والجواز (¬3) بشرط أن لا تعرى جملة القسم من ضمير فيجوز: (الذى أقسم لتقومن)، ولا يجوز: (الذى أقسم لتقومن)
الثالث: أن تكون معلومة للمخاطب، وهذا يشترطه كثير من النحاة (¬4)؛ لأن الموصول
عندهم متعرف بصلته فلا يجوز أن تقول: (جاء الذى قام أو ضرب) إلا إذا [كان] (¬5) القيام والضرب معلومين للمخاطب معهودين عنده، ومنهم (¬6) من لم يشترط ذلك، واستدل بقوله تعالى: {كمثل الذى ينعق بما لا يسمع} (¬7)
Page 1051