Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
إذ ذهب القوم الكرام ليسى (¬1)
الثالث: مع المضارع عاريا عن نون الإعراب، يحترز من أن تكون فيه، فإنها تجوز نون الوقاية، ولا تجب.
ومثال ما تجب: (لم يضربنى)، و(لم يضربننى) فإنها تجب نون الوقاية
وأما الجائز فينقسم إلى ما يختار دخولها، وإلى ما يختار سقوطها، وإلى ما يستوى الأمران، أما الذى يستوى فيه الأمران فمواضع:
الأول: المضارع ذو نون الإعراب نحو: (يدعونى)، و(يدعوننى)، والإتيان بها على الأصل من محافظتهم أن لا يدخل الفعل كسر، والحذف؛ لأنها ليست من الفعل ولا منزلة منزلة ما هو من الفعل كنون الضمير الفاعل مع استثقالهم الجمع بين المثلين.
والمحذوف نون الوقاية؛ لأنها التى نشا منها الثقل قاله الجزولى (¬2)
وقيل: بل الإعراب؛ لأن نون الوقاية جاءت لمعنى فلو حذفت كان ذلك منافيا للإتيان بها؛ ولأنها تحذف للجازم والناصب، وحكى هذا القول عن سيبويه (¬3)
الثانى: مع (لدن) إن أبقيتها قلت: (لدنى) بتشديد النون، وإن حذفت
قلت: (لدنى) بالتخفيف، والخلاف فى المحذوفة ما هى؟ كالخلاف فى الأولى.
وهذا الذى ذكره المصنف من استواء الأمرين فى (لدن) هو قول بعضهم (¬4)، وذهب آخرون (¬5) إلى أن الإثبات أحسن، وروى (¬6) عن سيبويه (¬7) أنه لا يجوز سقوطها من (لدن)
Page 1018