94

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Investigator

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Publisher

دار القبس للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

Law
كِتَابُ الصَّلَاةِ
بَابُ المَوَاقِيتِ
١٥١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢٣٦٣)، وعبد الرزاق (٢٢١٥)، وأحمد ٢/ ٢١٠، ومسلم ١/ ١٠٥ (٦١٢) (١٧٣)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي ١/ ٢٦٠، وابن حبان (١٤٧٣)، والبيهقي ١/ ٣٦٥.
انظر: «الإلمام» (١٧١)، و«المحرر» (١٦٠).
١٥٢ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: «وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ» (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٩، ومسلم ٢/ ١٠٥ - ١٠٦ (٦١٣) (١٧٧)، وابن ماجه (٦٦٧)، والترمذي (١٥٢)، والنسائي ١/ ٢٥٨، وابن الجارود (١٥١)، وأبو عوانة ٣٧٣ - ٣٧٤، وابن حبان (١٤٩٢)، والدارقطني ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣، والبيهقي ١/ ٣٧١.
١٥٣ - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» (١).

(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢٣٧)، وأحمد ٤/ ٤١٦، ومسلم ٢/ ١٠٥ - ١٠٦ (٦١٤)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي ١/ ٢٦٠ - ٢٦١، والدارقطني ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤، والبيهقي ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧.
١٥٤ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ

1 / 98