63

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Investigator

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Publisher

دار القبس للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٦١ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا (١) أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ (٢).

(١) السَّفْرُ: جمع سافر، نحو: رَكْب وراكِب. (٢) إسناده صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٨٤) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٢٤١، وابن ماجه (٤٧٨)، والترمذي (٩٦)، والنسائي ١/ ٨٣، وابن خزيمة (١٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٠)، والبيهقي ١/ ٢٧٦. انظر: «الإلمام» (٦٤)، و«المحرر» (٦٧).

٦٢ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٩)، والحميدي (٤٦)، وابن أبي شيبة (١٨٦٦)، وأحمد ١/ ١١٣، والدارمي (٧٢٠)، ومسلم ١/ ١٦٠ (٢٧٦) (٨٥)، وابن ماجه (٥٥٢)، والنسائي ١/ ٨٤، وابن خزيمة (١٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٩)، والبيهقي ١/ ٢٧٥. انظر: «الإلمام» (٦٦)، و«المحرر» (٧٠).

٦٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﵁ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ -يَعْنِي: الْعَمَائِمَ- وَالتَّسَاخِينَ -يَعْنِي: الْخِفَافَ-. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

(١) صحيح، وقد أعل بالانقطاع قال الإمام أحمد: «لا ينبغي أنْ يكون راشد سمع منه» أي: من ثوبان، وبمثله قال أبو حاتم والحربي «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٦ (١٩٣٣)، إلا أنَّ الإمام البخاري جزم بأنَّه سمع منه؛ حيث قال: «راشد بن سعد الحمصي المقرائي سمع ثوبان» «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٩٢ (٩٩٤). أخرجه: أحمد ٥/ ٢٨١، وأبو داود (١٤٦)، والحاكم ١/ ١٦٩، والبيهقي ١/ ٦٢. انظر: «المحرر» (٧١).

٦٤ - وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- وعَنْ أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» أَخْرَجَهُ

1 / 67