402

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

بَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
١٣٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥) (٥٨) والسياق لمسلم.
١٣٤٧ - وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح رواه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦)
١٣٤٨ - وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (١) فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)

(١) - في «اللسان» المعراض؛ بالكسر: سهم يرمى به بلا ريس ولا نصل، يمضي عرضًا، فيصيب بعرض العود، لا بحده. قلت: وجاء في هامش النسخة «أ» ما يلي: «المعراض: بكسر الميم، وسكون المهملة، وبراء، وضاد معجمة،: خشبة ثقيلة، أو عصا رأسها محدد بحديد، وقد تكون بدونها». وقيل: سهم. «فإذا رمي به اعترض وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، فإذا رمي به رسب مستويًا. انتهى. شيخ الإسلام، يعني: زكريا الأنصاري من هامش الأصل».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٧٦)

1 / 409