361

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

١١٩٩ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. (١)
فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (٢)

(١) - كذا الأصل وفي «أ»: «رسول الله» وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى «النبي».
(٢) - ضعيف. رواه أبو داود (٤٥٤٦)، والنسائي (٨/ ٤٤)، والترمذي (١٣٨٨)، وابن ماجه (٢٦٢٩) من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. قلت: وإعلان الحديث بالإرسال هو الصواب، وبذلك أيضا أعله أبو داود والترمذي، وابن حزم، وعبد الحق.
١٢٠٠ - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِي ابْنِي (١) فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: ابْنِي. أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (٢)

(١) - كذا بالأصلين، وهو موافق لرواية ابن الجارود، ولكن عند أبي داود والنسائي: انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ، ثم إن رسول الله ﷺ قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة. قال: «حقا»؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: فذكره. والسياق لأبي داود.
(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٤٤٩٥)، والنسائي (٨/ ٥٣)، وابن الجارود (٧٧٠) وزاد أبو داود: «وقرأ رسول الله ﷺ: ولا تزر وازرة وزر أخرى».
بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ
١٢٠١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ ⦗٣٦٥⦘ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» يُرِيدُ: السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ». فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ [كِتَابًا]. فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةُ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ: «أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩) (٦)

1 / 364