358

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

١١٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو (١) ﵄، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمَ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ (٢) صَحَّحَهُ. (٣)
١١٩٢ - وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٤)

(١) - بالأصلين: «ابن عمر» وهو تحريف صوابه «ابن عمرو» إذ الحديث حديث عبد الله بن عمرو. ولقد نسب الحافظ نفسه الحديث في «التلخيص» إلى «ابن عمرو» لا إلى «ابن عمر».
(٢) - حسن رواه أحمد (٢٧٩) مطولا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه أحمد (٢٨٧) من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة هنا فقط. قلت وهذا سند حسن كما هو معروف. إلا أن الحديث له شاهد آخر يصح به «والذحل» ثأر الجاهلية وعدوانها.
(٣) - كذا الأصل، وفي «أ» بزيادة «واو»: و«صححه».
(٤) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٨٢) عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه».
١١٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ - مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا - مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح رواه أبو داود (٤٥٤٧) والنسائي (٨/ ٤١)، وابن ماجه (٢٦٢٧) وابن حبان (١٥٢٦) بسند صحيح، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﷺ خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثا، ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ألا إن دية الخطأ ...» الحديث والسياق لأبي داود.

1 / 361