284

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

٩٥٩ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ ﵃; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٢٨ و٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٦)، والترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، وابن حبان (١٢٢٧) وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: حسن باعتبار سنده عندهم، صحيح بشاهده السابق، وله شاهد آخر عن عائشة ﵂.
٩٦٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح بطرقه وشواهده. رواه الترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٥٠) و(٢٧٥١)، وابن حبان (١٢٢٣) ولفظه: «إذا استهل الصبي، صلي عليه، وورث». وفي لفظ آخر: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا». قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة «بالأصل» لكن يجدر هنا التنبيه على أن: اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة. هذا أولًا. وثانيًا: حديث جابر لم يروه أبو داود، وإنما روى حديث أبي هريرة.
٩٦١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ. (١)

(١) - صححه شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء «رقم (١٦٧١)
٩٦٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٨٦⦘ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٥)، وابن ماجه (٢٧٣٢) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم، أم وائل؛ بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة. فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وولاء مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام. فماتوا في طاعون عَمْواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم، إلى عمر. فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله ﷺ. سمعته يقول: ... فذكره. وزاد: قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتابا، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وآخر. حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان، توفي مولًى لها. وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر. فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفَعَنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر. فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا؛ أن يشكوا في هذا القضاء. فقضى لنا فيه. فلم نزل فيه بعدُ. واقتصر النسائي على المرفوع فقط. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤/ ١٨٤): قال ابن عبد البر: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

1 / 285