268

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

بَابُ الْقِرَاضِ
٩٠٩ - عَنْ صُهَيْبٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٢٨٩)
٩١٠ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)

(١) - رواه الدارقطني (٣/ ٦٣)، وقوَّى الحافظ إسناده في «التلخيص» (٣/ ٥٨)
٩١١ - وَقَالَ مَالِكٌ فِي «الْمُوَطَّأِ» عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، ⦗٢٧٠⦘ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ. (١)

(١) - الموطأ (٢/ ٦٨٨)

1 / 269