بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
٦٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ. (٢)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٠٠)، والدارقطني (١/ ١٣١/٣) وقال الدارقطني: صحيح.
(٢) - مسلم (٣٧٦) ولفظه: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وله روايات أخرى ذكرتها «بالأصل».
٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». (٢)
وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا. (٣)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٣٣٣)
(٢) - (١/ ٣٣٢/فتح)
(٣) - إذ قال: «وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره». قلت: ومثل ذلك قال النسائي، ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، كما بينته في «الأصل».