212

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

٧٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ (١) مَا دَعَا (٢) إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)

(١) - هذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري وأخرى لمسلم «مثل».
(٢) - زاد مسلم: «به».
(٣) - صحيح. رواه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) واللفظ لمسلم.
٧٤١ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠)، ولا أدري سبب اقتصار الحافظ في عزوه للحديث على صحيح مسلم إلا أن يكون من باب السهو. وقد أثير حول هذا الحديث بعض الإشكالات، فأحسن الحافظ ﵀ في الجواب عنها، انظر «الفتح» (٤/ ٨٢ - ٨٣)

1 / 213