203

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Publisher

دار القبس للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

Law
٤٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٨٠) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢٨٠، والبخاري ٢/ ٢٣ (٩٦٤)، ومسلم ٣/ ٢١ (٨٨٤) (١٣)، وأبو داود (١١٥٩)، وابن ماجه (١٢٩١)، والترمذي (٥٣٧)، والنسائي ٣/ ١٩٣، وابن الجارود (٢٦١)، وابن خزيمة (١٤٣٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨١٨)، والبيهقي ٣/ ٢٩٥.
انظر: «الإلمام» (٤٨٤)، و«المحرر» (٤٧٥).
٤٩٢ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٢).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٧، وأبو داود (١١٤٧)، وابن ماجه (١٢٧٤)، والبزار (٤٨٦٢)، والطبراني في «الكبير» (١٠٩٤٢)، والبيهقي ٣/ ٣٤٨.
(٢) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٧٠٥)، وأحمد ١/ ٢٣٢، والبخاري ٧/ ٥١ - ٥٢ (٥٢٤٩)، وأبو داود (١١٤٦).
٤٩٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح أنَّه ضعيف.
أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨، وابن ماجه (١٢٩٣)، والبزار كما في «كشف الأستار» (٦٥٢)، وأبو يعلى (١٣٤٧)، وابن خزيمة (١٤٦٩) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٢٩٧.
انظر: «الإلمام» (٤٨٧)، و«المحرر» (٤٧٦).
٤٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٨٩) بتحقيقي، وابن أبي شيبة ٢/ ١٨٨، وأحمد ٣/ ٣٦، والبخاري ٢/ ٢٢ (٩٥٦)، ومسلم ٣/ ٢٠ (٨٨٩) (٩)، وابن ماجه (١٢٨٨)، والنسائي ٣/ ١٨٧، وأبو يعلى (١٣٤٣)، وابن خزيمة (١٤٤٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٣٢١)، والبيهقي ٣/ ٢٩٧.

1 / 207