171

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

كِتَابُ الزَّكَاةُ
٥٩٨ - عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا ﵁ إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي (١) فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (٢)

(١) - كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش «أ» أن في نسخة «على» وهي رواية البخاري ومسلم.
(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، ولفظه: أن رسول الله ﷺ بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».
٥٩٩ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ كَتَبَ لَهُ (١) - هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ: (٢) «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ (٣) فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ،

(١) - جاء في البخاري بعد ذلك قوله: «هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم».
(٢) - في البخاري زيادة: «فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط».
(٣) - في البخاري «من الغنم»، أي: تؤخذ الغنم في زكاتها.

1 / 169