167

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

٥٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٢٧ و٤٠ و٥٩ و٦٩ و١٢٧ - ١٢٨)، وأبو داود (٣٢١٣)، وابن حبان (٣١١٠)، وفي رواية: «وعلى سنة رسول الله». وأما إعلال الدارقطني ﵀ للحديث بالوقف فمجاب عليه «بالأصل». «تنبيه»: إطلاق العزو هكذا للنسائي غير جيد، فإن الحديث عند النسائي في «عمل اليوم والليلة».
٥٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (١)
٥٧٦ - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ». (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٢٠٧)
(٢) - ضعيف. رواه ابن ماجه (١٦١٧)، وهذه اللفظ ليست من الحديث، وإنما هي تفسير من بعض الرواة.
٥٧٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: أَلْحَدُوا (١) لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نُصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

(١) - بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء. واللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر.
(٢) - صحيح. رواه مسلم (٩٦٦)
٥٧٨ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - رواه البيهقي (٣/ ٤٠٧)، وابن حبان (٨/ ٢١٨/٦٦٠١) وهو معلول.
٥٧٩ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٠)

1 / 165