الفرع الثالث منها: وهو أيضا ما قاله ابن الإمام -عليه السلام- في هذا المقصد السادس أيضا من (الغاية) وشرحها وذلك قوله: مسألة المفتي الفقيه؛ وهو من قام بالفقه فلا(1) بد من معرفة علمه وعدالته -يعني أن المستفتي لا بد أن يعلم أو يظن علم المفتي وعدالته تصريحا وتأويلا- فلا يستفتى فاسق التصريح اتفاقا لعدم الثقة به ولا المتأول؛ لأنه إذا أخطأ في الأدلة [162-ب] القطعية كان أولى أن يخطئ في الأمارات لكونها أخفى من الأدلة [القطعية](2) فيقوى الظن بخطأه فيها، ولا يجوز العمل بما ظن خطاؤه ومعرفة علمه وعدالته(3) يعرف بالخبرة أو بالشهرة بذلك ولو بانتصابه للفتوى بين الناس إذا كان انتصابه بلا قدح من معتد به؛ فأما إذا ثم قدح من يعتد به من أهل العلم والورع في ذلك المنتصب لم يحصل الظن بعدالته فلا يجوز الأخذ بفتواه اللهم إلا أن يعارض قدح القادح خبر من مثله بعدالة المنتصب رجع إلى الترجيح، وأما قدح من لا يعتد به(4) فغير ضائر.
Page 188
بسم الله الرحمن الرحيم
وأنا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، مجيب الدعاء، وقابل
فائدة [في عدم اختلاف الأمة على حجية إجماع أهل البيت]
قلت: قلت: ولهذه العلة استحل أئمة الهدى من العترة المحقين قتل
نعم قلت: قلت: هذا وقد انقضيت (3) بحمدالله وعونه وكرمه مما
[أولا: آية التطهير]
قلت: قلت: وأنا أؤيد هذا -إن شاء الله تعالى- بما لا يكون عليه
المقصد الرابع
قلت: قلت : وتنبيهي فيما سبق من الحكاية لما حكاه المنصور