قلت: قلت : وأما الآخر وهو: أن [15-ب] إجماعهم حجة فلأن من صح أنه لا يجوز عليه كبير المعاصي لا يجوز عليه الضلالة، والإجماع منهم على غير حق ضلالة، وكبيرة وأي كبيرة، والكبيرة والضلالة عصيان [13ب-أ] ينافيان العصمة الثابتة لجماعتهم، ويجامعان الرجس الذي قد أذهبه الله عنهم، وقد أبى الله أن يكون ذلك منهم، وأخبر -سبحانه وتعالى- بإذهابه عنهم، وأراد ذلك وما أراده كان، وقد أخبر -سبحانه وتعالى- بوقوع مراده بذلك (بقوله)(1) وهو أعز قائل: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}[ ]}.
قلت: قلت : فإذا عرفت هذا وتقرر(2) عندك فقد أجمعوا سلام الله عليهم على أن إجماعهم حجة على كافة المسلمين وأنه أصل من أصول[أحكام](3) الشرائع التي منها توجد أحكام رب العالمين.
قلت: قلت: قال المنصور بالله -عليه السلام- في أول الكراس الخامس من أول الجزء الثالث من (الشافي) ما لفظه: إخراج العترة من الأمة تعظيما وتشريفا بأن إجماعها حجة على الإنفراد ولو لم تقل بما قالت الأمة، فقامت مقام الأمة بأسرها في باب الحجة وهو نهاية الشرف والرفعة(4). انتهى كلامه -عليه السلام-.
قلت: قلت : وقد أشار الإمام شرف الدين -عليه السلام- بما معناه: أن حجة إجماع أهل البيت [-عليهم السلام- هو حجة إجماع الأمة لأن ليس ثم أدلة دالة على أن إجماع الأمة حجة أوضح مما دلت على أن إجماع أهل البيت](5) حجة وأن أوضح حجج الأمة على ذلك هي أدلة العترة على أن إجماعهم حجة.
Page 52
بسم الله الرحمن الرحيم
وأنا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، مجيب الدعاء، وقابل
فائدة [في عدم اختلاف الأمة على حجية إجماع أهل البيت]
قلت: قلت: ولهذه العلة استحل أئمة الهدى من العترة المحقين قتل
نعم قلت: قلت: هذا وقد انقضيت (3) بحمدالله وعونه وكرمه مما
[أولا: آية التطهير]
قلت: قلت: وأنا أؤيد هذا -إن شاء الله تعالى- بما لا يكون عليه
المقصد الرابع
قلت: قلت : وتنبيهي فيما سبق من الحكاية لما حكاه المنصور