قلت: قلت: ووراثة الكتاب قد تكون مستحقة لشخص منهم في (كل)(1) وقت من الأوقات، ثم قد يرتفع ذلك الاستحقاق في وقت آخر لعروض أي آفة من أي هذه الآفات والعكس في العكس كما في مواريث الأموال فإن عروض الكفر والرق [وقتل العمد](2) يمنع(3) الميراث في حال <<عروضها>>(4) حتى تزول الموانع وتعود له مستحقه من ذلك الميراث والعكس أيضا في العكس فهو يسمى الممنوع من الإرث لعارض وارث لغة، وإن منعه عن إرثه مانع شرعي، بخلاف من لم يكن وارثا رأسا ولا مستحقا فإنه لا (يسمى وارث)(5) لا لغة ولا شرعا فافهم هذا ففيه هدى.
قلت: قلت: فإذا قد تقررت هذه (الجملة المؤصلة)(6) فإني أبين لك تفسير المنصور بالله وتفسير الإمام أبي الفتح الديلمي -عليهما السلام- مفصلة ليظهر لك إنما ذلك الخلاف لفظي كما ظهر لنا فأقول:
أولا: قال المنصور بالله -عليه السلام- في أثناء الكراس الثالث من أول الجزء الثالث أيضا من (الشافي) (7) في جوابه على فقيه الخارقة لما ادعى هو وأهل نحلته أن الآية الكريمة عامة في أمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- جميعهم وذلك ما لفظه: والكلام عليه أنه ظن أن الظالم هاهنا هو العاصي من فاسق أو كافر وذلك ظن سوء على عادته في أهل بيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بل الظالم لنفسه هو التارك لفضله، الناقص عما أهله الله له من رتبته.
والمقتصد فهو العالم بالحلال والحرام منهم --عليهم السلام-- الملازم لمنزله وتدريسه.
Page 234