607

Bulghat al-faqīh

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

ملخصه إلى منع كون زمان العقد قيدا " للنقل ومندرجا " في مضمونه حتى يكون امضاؤه امضاء للنقل من حينه وإنما الزمان من ضروريات الانشاء وظرف له بل مضمون العقد ليس إلا مجرد النقل. وترتب الملك عليه جامعا " للشرائط إنما هو لاقتضاء وجود السبب وجود مسببه وإلا لاقتضى القبول الملك من حين الايجاب إذ ليس القبول إلا قبول مضمون الايجاب الذي هو التمليك من حينه وكون العقد مركبا " منهما لا يجدي فارقا " بينهما بعد جعل ما ذكر ملاكا " لزمان الملك. وفيه أن الزمان وإن لم يكن مأخوذا " على وجه القيدية في النقل إلا أن الانشاء وإن كان من الفضولي يحدث ربطا بين العينين ولو في الجملة المنتزعة منه إضافة كل منهما إلى من وقع <div>____________________

<div class="explanation"> محتاج، لا يبعد القول بجواز تناوله من ذلك الطعام وعدم ضمانه لما أكله.

نعم لو صرح المالك بأن طعامه مباح لمن اتصف بالعنوان الكذائي - أي الاحتياج - أو أن ذلك الطعام كان منذورا " للمحتاجين - مثلا - لا يجوز لغير المحتاج التناول منه مع علمه بذلك وأن المالك مشتبه في اعتقاده.

والحاصل: يمكن أن يدعى الفرق: بين ما لو صرح المالك في مقام الإذن بالتصرف في ماله بأن المأذون من اتصف بالعنوان الكذائي، فلا يجوز لمن لم يتصف بذلك العنوان واقعا " التصرف بذلك المال، وبين ما لو إذن المالك لشخص خاص بالتصرف بما له معتقدا " بأنه متصف بذلك العنوان وكان ذلك الشخص غير متصف به مع علمه بأن المالك إنما دعاه وأذن له في التصرف لاعتقاده فيه الصداقة - مثلا - فيمكن أن يقال: إنه يجوز له التصرف وإن اعتقاد المالك تعنونه بذلك العنوان داع وباعث لإذنه بالتصرف ولا اعتبار بتخلف الداعي في العقود - عهدية كانت أم أذنية - وكذا الايقاعات، بخلاف ما إذا كان المدعو والمأذون ذا العنوان فإن المقيد ينتفي بانتفاء قيده.</div>

Page 314