587

Bulghat al-faqīh

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

في العقد المتوقف صحته عليه (1) فلو أجاز بعد مضي زمان عن القبض المتأخر كذلك فيه فإنما تكشف الإجازة عن النقل من حين القبض لا من حين العقد لعدم امكان النقل من حينه بعد إن كان القبض معتبرا في صحته، فمرجع القول بالكشف إلى الكشف من حين الامكان لا من حين العقد مطلقا حتى فيما لا يمكن.

وبما ذكرنا ظهر الجواب عن المحاذير التي أوردوها على القول بالصحة فيما لو باع شيئا ثم ملكه: من أنه يلزم كون الملك لشخصين في زمان واحد لأن الإجازة من المالك الجديد على الكشف تكشف عن ملك المشتري من حين العقد وهو من حينه للمالك الأول، ولذا صح بيعه للثاني ومن أنه يلزم من صحة عقد الفضولي بطلانه لأن صحة عقد الأول مستلزمة لبطلان <div>____________________

<div class="explanation"> المستدل بها على صحة عقد الفضولي بالإجازة موردها الصحة والنفوذ بإجازة المالك حال العقد ولا عموم ولا اطلاق فيها بالنسبة إلى المالك حال الإجازة فقط، هذا بناء على أن صحة عقد الفضولي بإجازة المالك على خلاف القاعدة وإنما استفيدت من روايات الباب، وأما على القول بكونها على طبق القاعدة بمقتضى عموم آية (حل البيع) وآية (التجارة عن تراض) منضما إلى دليل اعتبار طيب النفس في حلية مال المسلم لغيره، فالقاعدة مقتضاها النقل لا الكشف، والكلام مبني عليه. (1) قد يقال: إنه لا اشكال في أن إجازة المالك لها الدخل في ترتب الأثر المقصود على العقد الصادر من الفضولي وطرفه الأصيل. إنما الكلام في أن الإجازة بمنزلة الجزء من السبب المؤثر وعليه فلا يترتب الأثر إلا عند حصولها وهو معنى كونها ناقلة، أو أن السبب المؤثر في النقل والانتقال هو ما صدر من الفضولي وطرفه من العقد الواقع بينهما فيما لا يتوقف ترتب الأثر المقصود منه إلا على الايجاب والقبول من</div>

Page 294