Bulghat al-faqīh
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Your recent searches will show up here
Bulghat al-faqīh
Muḥammad Baḥr al-ʿUlūm (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
العقد في زمان عدم المجيز له ممتنعة، وإذا امتنعت في زمان ما امتنعت دائما لأن بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه مطلقا " ولما فيه من التصرف على المشتري لامتناع تصرفه في العين لامكان عدم تحقق الإجازة ولعدم تحقق المقتضى وفي الثمن لامكان تحققها فيكون قد خرج عن ملكه وهو منفي بقوله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا ضرار " لضعف الأول بمنع امتناع الصحة إن أريد بها الصحة التأهلية، كيف وتوقفها عليه باعتباره فيها عين الدعوى وإن أريد بها الفعلية فمسلم إلا أنها غير الصحة المبحوث عنها في الفضولي <div>____________________
<div class="explanation"> تأثير الإجازة فيه في تلك الحال وإن عاد إلى صلاحية التأثير حالها مشكل غايته. أما لو لم تعد القابلية والملكية بأن بقي على خمريته فالظاهر عدم الاشكال في عدم تأثير إجازة البيع الواقع عليه حال العصيرية وانفساخه بلا فرق في ذلك بين الكشف والنقل ويلحقه حكم التلف قبل القبض.
هذا ما كان من أمر الفضولي واعتبار واجديته للشرائط. وأما ما كان من ناحية اعتبار واجدية المجيز أيضا " للشرائط المذكورة، فيمكن أن يقال بأن مقتضى ما ذكرنا من أن الفضولي هو الذي تقوم به المعاوضة وهو بمنزلة الوكيل المفوض الذي تعتبر الشرائط المذكورة بالنسبة إليه دون الموكل.
وعليه فلا تعتبر في المجيز كالموكل الذي هو بمنزلته.
هذا ولكن مقايسة أحدهما بالآخر من هذه الجهة غير صحيحة فإن الوكيل المفوض المفروض صحة وكالته جميع شؤون المعاملة المفوض فيها قائمة به وجميع شرائطها إنما تعتبر بالنسبة إليه، وهو الملتزم بها وليس شئ من أمورها مرتبطا بالموكل أصلا. نعم الذي عليه إمضاؤها والالتزام بمقتضاها فالوكيل المفوض من هذه الناحية بمنزلة ولي القاصر العاقد له على ماله كل الشرائط تلحظ بالنسبة إليه، وليس شئ منها مرتبطا بالمولى عليه سوى أن العقد ماض عليه، وهذا بخلاف الفضولي. وإنا وإن ذكرنا أنه كالوكيل المفوض</div>
Page 279
Enter a page number between 1 - 1,413