Bulghat al-faqīh
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Your recent searches will show up here
Bulghat al-faqīh
Muḥammad Baḥr al-ʿUlūm (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
من قبيل الجعالة لا من باب الإجارة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما ما احتمله سيدنا الخال قدس سره بقوله: ".. ويحتمل أن يملك المستأجر العمل على المؤجر بالمعاطاة لو دفع الأجرة قبل العمل بناء على تحقق المعاطاة بالدفع من جانب واحد لحصول القبض والاقباض له " انتهى.
فإنه مشكل أيضا، فإنا وإن قربنا تحقق عنوان المعاوضة والمعاطاة بالقبض والاقباض من جانب واحد بقصد التمليك والتملك بالعوض ولكن حيث يكون التسليط والتسلط الخارجي على المعوض. وأما ما كان منه بالنسبة إلى العوض كالأجرة والثمن في الإجارة والبيع، فصدق عنوان الإجارة بتسليم الأجرة من المستأجر وتسلمها من المؤجر مشكل غايته. وكذا تحقق عنوان البيع بتسليم الثمن وتسلمه، إذ ليس معنى تحقق عنوان المعاملة بالفعل تحققها بكل فعل خارجي ما لم يصدق عليه عنوانها عرفا وما يتحقق بدفع الأجرة وأخذها عنوان التسليط والتسلط عليها لا عنوان الايجار والاستيجار وتمليك المنفعة أو العمل وتملكها الذي هو حقيقة الإجارة والفرق بين تسليم المعوض وتسلمه حيث ذكرنا امكان تحقق عنوان البيع أو الإجارة به، وبين تسليم الثمن أو الأجرة وتسلمهما: هو أن ما ينشأه البايع تمليك المبيع للمشتري بعوضه وما ينشأه المشتري تملك ذلك به وقبول ما أنشأه البايع ومطاوعته عليه باشترائه، وكذا بالنسبة إلى الإجارة فإن المؤجر ينشأ تمليك المنفعة للمستأجر بالأجرة والمستأجر يتملكها بقبوله ومطاوعته لما أنشأه المؤجر فحقيقة إنشاء البايع أو المؤجر تمليك العين أو منفعتها بالثمن أو الأجرة ومرجع ذلك التسليط المطلق على العين أو المنفعة، وإن شأت فقل: ذلك أثر إنشائه لا عينه وما هو حقيقة إنشاء المشتري أو المستأجر تملك ما ملكه البايع والمؤجر من العين أو المنفعة وقبول ما أنشأه كل منهما بعوضه</div>
Page 176
Enter a page number between 1 - 1,413