Bulghat al-faqīh
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Your recent searches will show up here
Bulghat al-faqīh
Muḥammad Baḥr al-ʿUlūm (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
نعم ربما يتوهم المناقشة فيه بدعوى أن، ملكية النماء متفرعة عن ملكية الأصل ومنبعثة عنه فيكون النماء تابعا له في كيفية الملك من التزلزل.
وليس بشئ بعد اقتضاء الدليل للاختلاف بينهما في الكيفية من التزلزل في الأصل واللزوم في النماء، ومحض التبعية والتسبيب في الملك لا يصلح دليلا للاتحاد في الكيفية.
نعم ربما يمكن صحة دعوى التبعية بناء على تعدد ماهية الملك اللازم والمتزلزل لاستحالة تولد ماهية من ماهية أخرى تخالفها، ضرورة اعتبار السنخية بين العلة والمعلول، وأما بناء على وحدتها وإنما الاختلاف في المرتبة شدة وضعفا <div>____________________
<div class="explanation"> كان غاصبا له - فخراجه ومنافعه غير مضمونة عليه لمالكه، وإنما يضمن له نفس المال خاصة، فإن أرجعه إليه سليما لا يضمن له منافعه المستوفاة فضلا عن الفائتة تحت يده.
هذا ولكن الاستناد إلى النبوي في عدم ضمان الغاصب خراج المغصوب لمالكه غير صحيح، فإنه مضافا إلى عدم المناسبة بين ضمان العين بحكم الشارع وجعله بعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " وبين مجانية المنافع رد الصادق عليه السلام عندما حكى له أبو ولاد قضاءه بقوله عليه السلام:
في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها والأرض بركاتها. فالمتعين كون المراد بالضمان في النبوي المذكور هو بمعناه المصدري الحاصل بجعل واختبار من الضامن بمبادلة ومعاوضة. وعليه فالمراد أن من تعهد بمال وضمنه بعوضه باختياره وجعله، فخراجه وما يتحصل منه من منافعه ونمائه له مجانا، فلو حصل فسخ للمعاوضة بخيار للفاسخ أو تفاسخ منهما لا يضمن كل منهما لصاحبه ما تحصله من المنافع والنماء، وذلك ما تقتضيه مناسبة الحكم للموضوع فإن الغرض المهم والغاية من الاقدام على ضمان العين بعوضها كون خراجها له مجانا، وعليه فيختص ذلك بالضمان المعاوضي، ولا يشمل ما سواه من</div>
Page 116
Enter a page number between 1 - 1,413