Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigator
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Bulghat Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Investigator
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
ثم إن مقتضى ما ذكرنا من أن الحق نحو من الملك ومرتبة من مراتبه:
كونه بحسب طبعه قابلا للانتقال بالإرث، ويشمله النبوي المشهور: (ما ترك الميت من حق فهو لوارثه) (1) وغيره، ما لم يستفد من دليله - أو من الخارج - أنه متقوم بخصوص ذي الحق، وليس له قابلية الانتقال بالإرث فمثل حق القسم الذي هو للزوجة على الزوج - وإن كان قابلا للنقل إلى ضرتها (2) بالصلح عليه مجانا فقط - كما عن جماعة من أصحابنا - قدس سرهم - أو حتى إذا كان بالمعاوضة عليه - كما هو مقتضى القاعدة ما لم يقم إجماع على خصوص المجانية - ولكنه غير قابل للانتقال بالإرث، حتى إلى الضرة، كما لو تزوج شخص بامرأة، ثم تزوج بعمتها أو خالتها، ثم ماتت إحداهما وكان الوارث لها ضرتها، فإنها لا ترث حق القسم منها ولعل الفرق بين النقل والانتقال بالإرث: أن الحق المذكور إنما هو للزوجة ما دام الحياة بمعنى أن قوامه الحياة فلها نقله وتفويضه إلى مثلها، وبموت الزوجة ينعدم موضوع الحق وينتهي أمده، فلا متروك حتى يورث وبالجملة، فظاهرهم التسالم على عدم انتقال الحق المذكور إلى الوارث مطلقا.
ومن الحقوق - غير القابلة للنقل بل ولا الانتقال على الظاهر: - ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء - بناء على كونها من الحقوق وعدم كفاية التوبة فيها بل لا بد من إرضاء ذي الحق وإبرائه
Page 50
Enter a page number between 1 - 1,413