408

Bulghat al-faqīh

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

لأنا نقول: نمنع أولا كون العموم فيها عموم الحكمة حتى يتوقف على احراز ذلك، بل هو عموم سرياني بالوضع، بناء على الأقوى من تعلق الأحكام بنفس الطبايع السارية في جميع مصاديقها وأفرادها لا بها من حيث وجودها ولا بالطبايع الموجودة، وثانيا نمنع الاهمال، كيف والأصل في كلامه هو البيان، بل هو الظاهر هنا بقرينة المقابلة للربا سيما مع تمسك العلماء بعمومها في موارد عديدة، فظهر لك تمامية صغرى الدليل وكبراه وصح الاستدلال بالآية الشريفة على المدعى من إفادة المعاطاة الملك.

الثاني من الأدلة قوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " بتقريب أن المعاطاة تجارة لغة وعرفا فتدخل في حكم المستثنى، وهو الجواز. والإباحة وقرأ عاصم وحمزة والكسائي - على ما حكى عنهم - بالنصب على أن (كان) ناقصة، والتقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض، وأموالكم أموال تجارة حذف المضاف وأقيم <div>____________________

<div class="explanation"> أو غيرها كالإرث، غاية الأمر أنه ملك آني لا يترتب عليه شئ من آثاره سوى الانعتاق المتوقف على سبق الملك، وأما عدم تحقق الملك أصلا وتنزيل الملك على الشراء وكون التعبير عنه بالملك تسامحا كما ذكره سيدنا وقواه - مع أنه لم يرد في الروايات ذكر للشراء وجلها عبر فيها: إذا ملك الرجل والديه الخ وإذا ملكهن وإذا ملكن نعم في رواية ابن سنان: " إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر " وهي - أيضا - ظاهرة فيما ذكرناه:

من ترتب الحرية على الملك المترتب على الشراء.

وما ذكره قدس سره بعد التنزل: من كون الترتب على الملك وتقدمه على الانعتاق بالطبع بدعوى كون الشراء مثلا سببا للملك والانعتاق معا غير أن الأول مقدم على الثاني بالذات، لا بالزمان، ولعله لما قد يقال من أن التأخر في الزمان مستلزم لتأخر المعلول عن علته، ولو</div>

Page 101