Bulghat al-faqīh
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Your recent searches will show up here
Bulghat al-faqīh
Muḥammad Baḥr al-ʿUlūm (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
ووجه القول بجواز التصرف، هو ظهور حال المعرض في الرضا به وقيام شاهد الحال عليه، ووجه التفصيل هو توقف تلك التصرفات على الملك المفروض عدمه في المقام، ووجه المنع مطلقا عدم الملك وعدم إحراز الإباحة المتوقفة على إنشائها منه، مع منع قيام شاهد الحال عليه على وجه الكلية مع اقتضاء الأصل العدم في الجميع عند الشك فيه.
والأظهر عندي عدم الخروج عن الملك بمجرد الاعراض، ولكن يملك بالقبض ووضع اليد عليه بقصد التملك: أما الأول، فلعدم الدليل على خروجه من الملك بمجرد الاعراض إذ الخروج عنه كالدخول فيه متوقف على سبب شرعي، ولم يقم دليل على سببية الاعراض له، مع أن مقتضى الأصل هو البقاء على الملكية، وأما الثاني وهو التملك بالقبض فلصيرورة المعرض عنه بالاعراض ورفع اليد عنه بحكم المباح، فيدخل تحت عموم " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد " الحديث (1) وقوله عليه السلام: " لليد ما أخذت وللعين ما رأت " (2) خرج عنه الملك الغير المعرض عنه والمزاحم فيه المالك فتأمل، فيبقي الباقي تحت العموم، فاليد سبب للملك ما لم يسبق بيد وملكية مزاحمة، سواء كان المال الموضوعة عليه اليد من المباحات الأصلية أو ما هو بحكمها، مضافا " إلى صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) سبق الكلام على هذا الحديث النبوي في الجزء الأول من هذا الكتاب (2) في خبر السكوني: في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال أمير المؤمنين (ع) للعين ما رأت واليد ما أخذت (كذا في الجواهر) هذا وفي استفادة سببية اليد لملكية ما أخذته من هذه الفقرة من الخبر بنحو الايجاب الكلي وكون ذلك بنحو القاعدة تأمل، فإنه مضافا " إلى خروج ما خرج منها يمكن كون الحكم المذكور منه عليه السلام من قبيل الحكم في واقعة خاصة لا عموم فيها، ولعله لذا أمر بالتأمل.</div>
Page 76
Enter a page number between 1 - 1,413