Bulghat al-faqīh
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Your recent searches will show up here
Bulghat al-faqīh
Muḥammad Baḥr al-ʿUlūm (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
خاتمة في الأراضي المندرسة وهي التي خربت بعد أن كانت معمورة مملوكة لمالكها، فلا تخلو إما أن يكون المالك قد ملكها بغير الاحياء من الأسباب المملكة والنواقل الشرعية، ولو بالاغتنام كالمفتوحة عنوة، أو ملكها بالاحياء.
فإن كان الأول - فالذي يظهر من عبارة غير واحد من الأصحاب التسالم فيه على بقاء الملكية، وعدم زوالها بالخراب. بل في (الجواهر) عن التذكرة: دعوى عدم الخلاف فيه. بل عنه في (المسالك) و (الروضة): نقل الاجماع عليه (1).
قال في (الروضة): (ولو جرى عليه ملك مسلم معروف فهو له ولوارثه بعده كغيره من الأملاك، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا مطلقا لأصالة بقاء الملك، وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل، وهو محصور وليس منه الخراب. وقبل: يملكه المحيي بعد صيرورتها مواتا، ويبطل حق السابق - إلى أن قال -: وهذا هو الأقوى. وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها اجماعا - على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم..) انتهى (2).
وقال في (المسالك): (إذا جرى على الأرض ملك مسلم معروف ومن في حكمه، فما دامت عامرة فهي له ولورثته بعده، وإن ترك <div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع ذلك - مفصلا - في خاتمة كتاب الجهاد منه - في شرح قول المحقق: كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها.
(2) شرح اللمعة للشهيدين، أوائل كتاب (إحياء الموات):</div>
Page 338
Enter a page number between 1 - 1,413