281

Bulghat al-faqīh

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

مع امكان منعه وجحده، ولو بالانكار عليه، فالثاني وإن تعين المقبوض زكاة بالقسمة والعزل لثبوته بالتفريط في الذمة، مثلا، إن كان مثليا، أو قيمة إن كان قيميا، ومع عدم امكانه فالأول لعدم التفريط فيه بالفرض، وبه يجمع بين الأخبار. ويشهد له الصحيحة المتقدمة (1).

ولا كذلك الحكم في الخراج، بل تبرء الذمة منه بالدفع إلى الجائر مطلقا وإن تمكن من جحده لوجود تقبل الأراضي منه ولو بالتخيير بينه وبين الحاكم - كما هو مدلول الأخبار، ومعاقد الاجماعات - حسبما تقدم، ولم يوجد مثله في دفع الزكاة إلى الجائر، فظهر الفرق بما ذكرنا بين الزكاة والخراج بعد دفعهما إليه في السقوط مطلقا في الثاني، والتفصيل فيه في الأول.

ودعوى عدم تعيين الزكاة بالعزل الذي يلزم من تحققه التلف، وإن كانت ولاية العزل والقسمة للمالك إرفاقا به لكن ما لم يكن كذلك، وإجبار الشخص على إعطاء الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع من حق الفقراء، لأن المشاع لا يتميز بغير رضا الشركاء، غاية الأمر أنه يجب على المكره أن يدفع إلى المكره ما يكفيه شره، وأما احتسابه من حق الفقراء فلا، ومن هنا يعلم أن الاكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا ينفع في التعيين.

فيها: إن ذلك اجتهاد في مقابل النص. نعم هو مقتضى القواعد الأولية التي يجب الخروج عنها بظواهر النصوص المتقدمة (2).

هذا كله في حكم الأخذ من الجائر مما يأخذه باسم الزكاة والخراج.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) يشير إلى صحيحة العيص المتقدمة ص 318.

(2) راجع: 318 - 320 من هذا الكتاب.</div>

Page 321