268

Bulghat al-faqīh

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

ومنها - موثقة إسحاق بن عمار) قال: (سألته عن الرجل يشتري من العامل، وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا) (1) لظهور السؤال عن الشراء من العامل في شراء ما هو عامل فيه من الحقوق التي يقبضها عن السلطان. ولا أقل من العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

وبه يندفع توهم السؤال عن شراء أموال الظلمة - كما عن الشيخ إبراهيم القطيفي (2) - فيكون المراد بالظلم المنسوب إلى العامل هو أخذه الأكثر من الحق الواجب دون أصل الحق، وإلا لم ينفك العامل عن الظلم - حينئذ - فيكون سياق الرواية سياق الصحيحة المتقدمة، سؤالا وجوابا في صدرها.

ونحوه الخبر الموصوف بالصحة، وفيه: (أشتري من العامل الشئ أعلم إنه يظلم؟ فقال: اشتر منه) (3) بل، وبترك الاستفصال المفيد للعموم يستدل عليه باطلاق النصوص المجوزة للشراء من الظلمة، نحو المرسل كالصحيح: (أشتري الطعام <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وسائل الحر العاملي، كتاب التجارة، أبواب ما يتكسب به، باب جواز الشراء من غلات الظالم، حديث رقم (2).

(2) ذكر ذلك - تفصيلا - في رسالته الخراجية المسماة (السراج الوهاج في مسألة الخراج) طبعت ضمن مجموعة من الرسائل الخراجية والرضاعية وغيرهما في إيران بقطع صغير سنة 1315 ه‍.

(3) راجع: الوسائل للحر العاملي، كتاب التجارة أبواب ما يتكسب به، باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلاة، حديث رقم (4) بسنده هكذا: محمد ابن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري..</div>

Page 308