236

Bulghat al-faqīh

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

في الصلح، فتكون لهم يملكونها بالاحياء. وحيث كانت الأرض مملوكة لهم، جاز لملاكها بيعها وسائر النواقل فيها، لعموم السلطنة. وحينئذ، فلو باعها من غيره كان الخراج على البائع منتقلا من الأرض إلى ذمته على المشهور شهرة عظيمة. بل عن ظاهر (الغنية): الاجماع عليه (1) بل كاد أن يكون مما لا خلاف فيه، إلا ما يحكى عن الحلبي حيث أوجبه على المشتري لأنه حق على الأرض فيجب على من انتقلت إليه. وفيه منع تعلقه بها مطلقا، ومن حيث هي، بل متعلق بها من حيث كونها للكافر المطلوب منه الجزية المضروبة في نوع مخصوص من ماله، فإذا انتقل منه انتفى التعلق، وموضوعه الخاص.

نعم، ربما يشهد له من الأخبار: صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: عن شراء أهل الذمة، فقال: (لا بأس، فيكون ذلك إذا كان ذلك بمنزلتهم) ونحوها: أخرى مضمرة (يؤدي كما يؤدون) (2) وخبر ابن شريح المتقدم - وفيه: (سألت أبا عبد الله عليه السلام <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قال ابن زهرة في آخر كتاب الخمس من (الغنية) المطبوع ضمن مجموعة (جوامع الفقه): " وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية.. وتسمى الخراجية، وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب وهذه الأرض يصح التصرف فيها لأربابها.. وإذا بيعت الأرض لمسلم يسقط خراجها، وانتقلت الجزية إلى رأس بايعها به - إلى قوله -: ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر وفيه الحجة ".

(2) الحديث الموجود في (تهذيب الشيخ الطوسي، كتاب الخمس، باب الأنفال - في الزيادات حديث (408) هكذا: " وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها " وتقدم ذكر الخبر في هذا الكتاب ص 241.</div>

Page 276