Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
وطء النفساء، ويحرم الوطء بعد الانقطاع، وقبل الاغتسال، وهل يوجب الكفارة: على وجهين.
ويمنع سنة الطلاق، ويمنع الاعتداد بالأشهر، وتجب أحكام البلوغ بابتدائه، والغسل بانقطاعه.
فأما الاستحاضة فإنها لا تمنع الصلاة، بل تتوضأ لوقت كل صلاة بعد أن تحتشي بالقطن وما قام مقامه، فإن لم يكف تلجَّمت وأحكمت الشد والاستثفار وصلَّت ولو قطر الدم، وطهارتها ترفع الحدث الماضي فلتبادر الصلاة، فإن أخرت لمصلحة الصلاة من سترة، أو انتظار جماعة جاز، وإن كان لغير ذلك، فوجهان، فإن شُفِيَتْ قبل الصلاة استأنفت الوضوء، وإن كان قد شرعت: فوجهان.
وهي: مبتدأة، ومستدامة.
فالمبتدأة: من لا تمييز لها، ومن لها تمييز. فالأوَّلة تجلس أقل الحيض: في رواية، وغالبه: في ثانية، وأكثره: في ثالثة، وعادة نسائها: في رابعة. وهل هذه الروايات، في الشهر الأول، أو إذا تبين كونها مستحاضة بمرتین، أو بثلاث؟ فيه لأصحابنا، وجهان.
فإن قلنا: إذا تبين، فتجلس في الأول يوماً وليلة لا غير، وأما المبتدأة فتجلس بالتمييز ما لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، وهل يعتبر التكرار؟ على الوجهين. ومع اعتباره لا تجلس في الأول زيادة على يوم وليلة، أسود كان الدم أو أحمر، فإذا تكرر عمِلنا بالتمييز وأوجبنا قضاء
56