بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ
٥٠٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ فَقِيلَ لَهُ: أَوَمِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟ قَالَ: «مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ» قُلْتُ: لِأَنَسٍ فِي الصَّحِيحِ «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»
بَابُ ثَلَاثٍ لَعِبُهُنَّ جِدٌّ
٥٠٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ "