بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقُرْآنِ مَخَافَةَ أَنْ يُغَلِّطَ غَيْرَهُ
٢٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَقَالَ: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّيَ»
٢٣٢ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفْوَانَ يَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنَّ أُصَلِّيَ يَنْهَانِي وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُصَلِّيهَا حَتَّى تَفُوتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِمَ تَنْهَاهَا عَنِ الصَّوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَبِقٌ هَلْ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ فَقَالَ: «لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ»، أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّ مَعِي سُورَةٌ وَمَعَهَا سُورَةٌ غَيْرَهَا فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي قَامَتْ تُصَلِّي فَتَقْرَأُ سُورَتِي فَتُغَلِّطُنِي فَقَالَ لَهَا: اقْرَئِي بِغَيْرِ تِلْكَ السُّورَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ تَنَامُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ؟» قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ ثَقِيلُ الرَّأْسِ تَغْلِبُنِي عَيْنِي فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ؟» قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِاخْتِصَارٍ وَهَذَا مُرْسَلٌ هُنَا