Your recent searches will show up here
Bihar Zakhira
Ruhawi d. 850 / 1446البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
كذا بدلا ثم المقابل مثلا ولا عود في خذها يكن عوضا له
ك
ومهما يعوض أجنبي فلم يعد ... وما خصصوا الزوجين في أن يعطلا
ونصف لموهوب إذا ما استحق ذا ... فبالنصف أو كل ففي الهبة اعدلا
ز
ولو عوض عنها استحق نصيفه ... منعناه إلا أن يرد المحصلا
وإن يتلف الموهوب أو يستحق ذا ... وضمن معطي لا يكون ليعدلا
ثز
وإن يشرط أمليناه كالوهب أولا ... فلم يك مثل البيع يجعل مرسلا
ع ... عك
ولم يجب التعويض فيها بنقله ... وإن كان مرجوا بعرف لدى انجلا
س
وفيما يضحي بالعطاء ونذره ... تصدق موهوب يزيل وود لا
سم
وفيه رجوع لو لعبد أخ له ... كما أنه عبد وهبت ليدع لا
س ... م
Page 294