275Bihar Zakhiraالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةRuhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGenresLawفإن رد قاض بازدراء مبيعه ... على آمر يمنعه بيعا وود لا كتاب الكفالةويؤخذ في تفسيرها ضم ذمة ... إلى ذمة في الروم لا الدين فاجعلاوما صحة فيها إذا لم يكن بها ... من أضحى كفيلا بالتبرع أهلاPage 275CopyShareAsk AI