Your recent searches will show up here
Bihar Zakhira
Ruhawi d. 850 / 1446البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
كتاب المضاربة مضاربة فاعقد وفي الربح شركة ... ومر ذا بمال ثم ذاك ليعملا
ك
فمن شرطه للرب قالوا بضاعة ... ولا نفسدن أو عامل قرضا اجعلا
ومن قبضه مالا يكون أمينه ... فإن يتصرف بالوكيل تحولا
فمن ربح مال قد يكون شريكه ... فإن فسدت فهو الأجير تبدلا
وفي خلفه في أمره صار غاصبا ... وما مالها إلا الذي الشرك حصلا
65ظ/ وعرضي هذا بع وفي الثمن اعملن ... أو المال فاقبضه لنعمل سهلا
وإن قال من ديني عليك فلم يجز ... وفيها شيوع الربح شرط تعقلا
فيفسد من شرط الدراهم سميت ... لفرد من الاثنين بالشرك مثلا
Page 259