876Bidāyat al-muḥtāj fī sharḥ al-minhājبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Dīn Ibn Qāḍī Shahba - 874 AHبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 AHPublisherدار المنهاج للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مPublisher Locationجدة - المملكة العربية السعوديةGenresShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•RegionsSyriaEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فَلَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ كَالْكَسْبِ وَالنِّتَاجِ===وأجيب عن الآية: بأن المعنى المقادير لا المقدر.(فلا يتعلق بزوائد التركة، كالكسب والنِّتاج) لأن زوائد المرهون لا تكون مرهونة؛ أما إذا قلنا: إن الدين يمنع انتقالَها .. تعلق بزوائدها؛ لبقائها على ملك الميت، وصححاه في (النكاح) في الكلام على إجبار العبد (١).* * *(١) الشرح الكبير (٨/ ٢٤)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٤).2 / 161CopyShareAsk AI