710

Bidāyat al-muḥtāj fī sharḥ al-minhāj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ لِذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ الْمَرْوَةُ، وَالْحَاجِّ مِنىً، وَكَذَا حُكْمُ مَا سَاقَا مِنْ هَدْيٍ مَكَانًا، وَوَقْتُهُ وَقْتُ الأُضْحِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ.
===
وبه صرح الرافعي في الكلام على تحريم الصيد (١)، وتجب النية عند التفرقة؛ كما قاله الروياني وغيره (٢)، وأقلّ ما يجزئ: أن يدفع الواجبَ إلى ثلاثة.
(وأفضل بُقعة) من الحرم (لذبح المعتمر: المروةُ، والحاجّ: منىً) لأنهما محلّ تحلّلهما، ومن هذا التعليل يعلم أن المراد بالمعتمر هنا: معتمر ليس بقارن.
(وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانًا) لما في "الصحيح": (أنه ﷺ أهدى في عام حجة الوداع مائة بدنة نحرت بمنىً) (٣)، وروي: (أنه ﷺ أهدى في عمرة الجعرانة هديًا نحر عند المروة).
(ووقته: وقت الأضحية على الصحيح) قياسًا على الأضحية، والثاني: لا يختص بوقت؛ كدماء الجبرانات، وقد ذكرنا في أثناء الباب قبله قبيل قوله: (فصل: إذا عاد إلى منى) كلامًا في المسألة تتعين مراجعتُه.
* * *

(١) الشرح الكبير (٣/ ٥٠٥).
(٢) بحر المذهب (٤/ ٤٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله ﵄.

1 / 724