690Bidāyat al-muḥtāj fī sharḥ al-minhājبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Dīn Ibn Qāḍī Shahba - 874 AHبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 AHPublisherدار المنهاج للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مPublisher Locationجدة - المملكة العربية السعوديةGenresShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•RegionsSyriaEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924كَدَمِ التَّمَتُّع. قُلْتُ: بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.===فعل القارن، فإذا لزمه الدم .. فالقارن أولى (كدم التمتع) في أحكامه السابقة جنسًا، وسنًّا، وبدلًا عند العجز.(قلت: بشرط: ألا يكون من حاضري المسجدِ الحرام، والله أعلم) قياسًا على المتمتع.وكان ينبغي أن يقول: (وألا يعود إلى الميقات قبل الوقوف)، فإن الراجح: أن الغريب لو عاد إلى الميقات قبل الوقوف .. لا دم عليه، وقد نصّ عليه في "الإملاء".* * *1 / 704CopyShareAsk AI