251

Bidāyat al-muḥtāj fī sharḥ al-minhāj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

وَجَعْلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ، وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِهِ، وَأَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ وَالْقُعُودِ عَلَى يَدَيْهِ، وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الأَصَحِّ، وَالذِّكْرُ بَعْدَهَا،
===
(وجعلُ يديه تحت صدره) وفوق سُرته (آخذًا بيمينه يسارَه) للاتباع؛ كما رواه ابن خزيمة (١).
(والدعاءُ في سجوده) لحديث: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ" رواه مسلم (٢).
(وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه) لثبوته في الصحيح عن فعله ﷺ (٣).
(وتطويلُ قراءةِ) الركعة (الأولى على الثانية في الأصح) لثبوته في "الصحيحين" (٤)، والثاني: أنهما سواءٌ، ورجحه الرافعي، ونقله في "الروضة" عن الجمهور، ونَصَّ عليه في "الأم" (٥).
نعم؛ يُستحب تطويلُ الأولى قطعًا في الكسوف، وصُبْحِ الجمعة حيث قرأ بـ (السجدة) و(هل أتى)، وتطويلُ الثانية قطعًا في العيد والجمعة إذا قرأ بـ (سبح) و(هل أتاك).
ويستحب للإمام: تخفيفُ قراءة الأولى في صلاة (ذات الرقاع) لأنها حالُ شغل، وتطويلُ الثانية حتى تأتي الفرقةُ الثانية.
ويستحب للطائفتين: التخفيفُ في الثانية؛ لئلا يَطول الانتظارُ، ذكره في "الروضة" (٦).
(والذكرُ بعدها) للاتباع (٧)، قال في "الروضة": والسنة: أن يكثر منه،

(١) صحيح ابن خزيمة (٤٧٩) عن وائل بن حُجر ﵁.
(٢) صحيح مسلم (٤٨٢) عن أبي هريرة ﵁.
(٣) أخرجه البخاري (٨٢٤) عن مالك بن الحُوَيرث ﵁.
(٤) صحيح البخاري (٧٥٩)، صحيح مسلم (٤٥١) عن أبي قتادة ﵁.
(٥) الشرح الكبير (١/ ٥٠٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، الأم (٢/ ٢٥٠).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ٥٤).
(٧) أخرجه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣) عن المغيرة بن شعبة ﵁.

1 / 262