204

Bidayat Muhtaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ الإِقَامَةُ، لَا الأَذَانُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَالأَذَانُ مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ فُرَادَى إِلَّا لَفْظَ الإِقَامَةِ. وُيسَنُّ إِدْرَاجُهَا، وَتَرْتِيلُهُ، وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ، === (ويُندب لجماعة النساءِ الإقامةُ) لأنها استفتاح الصلاة (لا الأذانُ على المشهور) فيهما؛ لأن في الأذان رفعَ الصوت دون الإقامة، وفي قول: يستحبان لكن يحرم رفعُ صوتها فوق ما يسمعه صواحبُها؛ اقتداء بعائشة ﵂ (١)، وفي قول: لا يستحبان. وقوله: (لجماعة النساء) المنفردة كذلك إذا استحببنا الأذان للمنفرد، قاله الرافعي، والخنثى كالمرأة (٢). (والأذان مثنى) أي: معظمه، فإن التكبير في أوله أربعًا، و(لا إله إلا الله) في آخره مرة. (والإقامة فرادى إلا لفظَ الإقامة) لحديث أنس: (أمر بلالٌ أن يَشفع الأذانَ ويُوتر الإقامةَ إلّا الإقامة) متفق عليه (٣)، والمعنى في تثنية لفظ الإقامة: كونها المصرحة بالمقصود. (ويسن إدراجُها، وترتيلُه) للأمر بذلك؛ كما أخرجه الحاكم (٤). والإدراج: هو الإتيانُ بالكلمات من غير فصل، والترتيل: التأنِّي وتركُ العَجَلة. (والترجيعُ فيه) أي: في الأذان؛ لثبوته في "صحيح مسلم" في حديث أبي محذورة (٥)، وهو: ذكر الشهادتين مرتين سرًّا قبل الجهر. والحكمة فيه: تذكُّر إخفاءِ الشهادة في أول الإسلام ثم إظهارهما، وفي ذلك نعمةٌ ظاهر، وسمي بذلك؛ لأنه رجع إلى الرفعِ بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرِهما. وقضية تعبير "الشرحين" والروضة": أن الترجيع اسم للمجموع من السرِّ

(١) أخرجه الحاكم (١/ ٢٠٣)، والبيهقي (١/ ٤٠٨). (٢) الشرح الكبير (١/ ٤٠٧). (٣) صحيح البخاري (٦٠٥)، صحيح مسلم (٣٧٨). (٤) المستدرك (١/ ٢٠٤)، وأخرجه الترمذي (١٩٥) عن جابر بن عبد الله ﵄. (٥) صحيح مسلم (٣٧٩).

1 / 215