1501Bidāyat al-muḥtāj fī sharḥ al-minhājبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Dīn Ibn Qāḍī Shahba - 874 AHبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 AHPublisherدار المنهاج للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مPublisher Locationجدة - المملكة العربية السعوديةGenresShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•RegionsSyriaEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===أحكام النكاح، ولكن يعزر وتجب العدة، وهما عدتان من شخص، فهو كوطء مطلقته في عدته، واجتماعها في الإسلام هنا كرجعته هناك، فيستمر النكاح إذا جمعهما الإسلام في الحالات التي يحكم فيها بثبوت الرجعة هناك.* * *3 / 103CopyShareAsk AI