132

Bidayat Muhtaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ ثُمَّ أُذُنَيْهِ، فَإِنْ عَسُرَ رَفْعُ الْعِمَامَةِ. . كَمَّلَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا. وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ وَأَصَابِعِهِ. === (ومسحُ كلِّ رأسِه) لأنه أكثر ما ورد في صفة وضوئه ﷺ، وللخروج من الخلاف، (ثم أذنيه) بماءٍ جديدٍ للاتباع؛ كما رواه الحاكم، وصححه البيهقي (١). (فإن عَسُرَ رفعُ العِمامة) ونحوِها؛ كالقلنسوة والخمار عن الرأس (. . كمَّلَ بالمسح عليها) للاتباع؛ كما أخرجه مسلم (٢). وقوله: (كمل) يفهم أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة، وادعيا القطعَ بذلك (٣). واعترض: بأن في "البحر" عن محمد بن نصر المروزي أنه يجوز الاقتصار على العمامة (٤)، وفي "البخاري" أنه ﵊ مسح على عمامته وخفيه (٥). (وتخليل اللحية الكثة) بالأصابع؛ للاتباع؛ كما صححه الترمذي وغيرُه (٦)، والعارض كاللحية. وهذا في لحية الرجل، أما المرأة والخنثى: فيجب فيهما التخليل، واستثنى صاحبُ "التتمة" في (كتاب الحج) المحرمَ، فقال: لا يُخلِّل لحيتَه؛ لأنه يؤدي إلى تساقط شعرِها. (و) تخليلُ (أصابعِه) لحديث لَقيط بن صَبِرة المار، وشمل أصابعَ اليدين والرجلين، وبه صرح في "الدقائق"، ونقله الرافعي عن ابن كجّ (٧)، والتخليلُ في اليدين بالتشبيك.

(١) المستدرك (١/ ١٥١)، سنن البيهقي (١/ ٦٥) عن عبد الله بن زيد ﵁. (٢) صحيح مسلم (٨١/ ٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة ﵁. (٣) الشرح الكبير (١/ ١٢٨)، روضة الطالبين (١/ ٦١). (٤) بحر المذهب (١/ ١١٣). (٥) صحيح البخاري (٢٠٥) عن عمرو بن أمية ﵁. (٦) سنن الترمذي (٣١)، وأخرجه ابن حبان (١٠٨١)، والحاكم (١/ ١٤٩) عن عثمان بن عفان ﵁. (٧) دقائق المنهاج (ص ٣٥)، الشرح الكبير (١/ ١٣١).

1 / 142