1194Bidāyat al-muḥtāj fī sharḥ al-minhājبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Dīn Ibn Qāḍī Shahba - 874 AHبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 AHPublisherدار المنهاج للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مPublisher Locationجدة - المملكة العربية السعوديةGenresShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•RegionsSyriaEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إِنِ اقْتَضتْهُ الْعَادَةُ.===(ويحرم استعماله) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه (إلا في أكل الهدية منه إن اقتصته العادة) وإن لم تقتضه .. لزمه تفريغه عملًا بالعادة.قالا: وإذا لم يكن الظرف هدية .. كان أمانة في يده (١).وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضته العادة .. قال البغوي: يكون عارية (٢).* * *(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦٨).(٢) التهذيب (٤/ ٥٤٤).2 / 490CopyShareAsk AI