1134Bidāyat al-muḥtāj fī sharḥ al-minhājبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Dīn Ibn Qāḍī Shahba - 874 AHبدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 AHPublisherدار المنهاج للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مPublisher Locationجدة - المملكة العربية السعوديةGenresShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•RegionsSyriaEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَلَا تَنْفَسِخُ.===(ولا تنفسخ) الإجارة كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة، فتبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة، وللمشتري الخيار إن جهل الإجارة، وكذا إن جهل المدة؛ كما قاله الرافعي في (باب بيع الأصول والثمار).فإن علم أو أجاز. . فلا أجرة له لبقية المدة.* * *2 / 427CopyShareAsk AI