262

Bidāyat al-mubtadī

بداية المبتدي

Publisher

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

وَغَيرهم مِمَّن يسكن محلّة الْمُوصي ويجمعهم مَسْجِد الْمحلة وَمن أوصى لأصهاره فَالْوَصِيَّة لكل ذِي رحم محرم من امْرَأَته وَكَذَا يدْخل فِيهِ كل ذِي رحم محرم من زَوْجَة أَبِيه وَزَوْجَة ابْنه وَزَوْجَة كل ذِي رحم محرم مِنْهُ وَلَو مَاتَ الْمُوصي وَالْمَرْأَة فِي نِكَاحه أَو فِي عدته من طَلَاق رَجْعِيّ فالصهر يسْتَحق الْوَصِيَّة وَإِن كَانَت فِي عدته من طَلَاق بَائِن لَا يَسْتَحِقهَا وَمن أوصى لأختانه فَالْوَصِيَّة لزوج كل ذَات رحم محرم مِنْهُ وَكَذَا محارم الْأزْوَاج وَمن أوصى لأقاربه فَهِيَ للأقرب فَالْأَقْرَب من كل ذِي رحم محرم مِنْهُ وَلَا يدْخل فِيهِ الْوَالِدَان وَالْولد وَيكون ذَلِك للإثنين فَصَاعِدا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالَ صَاحِبَاه الْوَصِيَّة لكل من ينْسب إِلَى أقْصَى أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام وَإِذا أوصى لأقاربه وَله عمان وخالان فَالْوَصِيَّة لعميه وَلَو ترك عَمَّا وخالين فللعم نصف الْوَصِيَّة وَالنّصف للخالين وَمن أوصى لأهل فلَان فَهِيَ على زَوجته عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا كل من يعولهم وتضمهم نَفَقَته وَلَو أوصى لآل فلَان فَهُوَ لأهل بَيته وَلَو أوصى لأهل بَيت فلَان يدْخل فِيهِ أَبوهُ وجده وَمن أوصى لولد فلَان فَالْوَصِيَّة بَينهم وَالذكر وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاء وَمن أوصى لوَرَثَة فلَان فَالْوَصِيَّة بَينهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
بَاب الْوَصِيَّة بِالسُّكْنَى والخدمة وَالثَّمَرَة
وَتجوز الْوَصِيَّة بِخِدْمَة عَبده وسكنى دَاره سِنِين مَعْلُومَة وَتجوز بذلك أبدا فَإِن خرجت رَقَبَة العَبْد من الثُّلُث يسلم إِلَيْهِ ليخدمه وَإِن كَانَ لَا مَال لَهُ غَيره خدم الْوَرَثَة يَوْمَيْنِ وَالْمُوصى لَهُ يَوْمًا فَإِذا مَاتَ الْمُوصى لَهُ عَاد إِلَى الْوَرَثَة وَلَو مَاتَ الْمُوصى لَهُ فِي حَيَاة الْمُوصي بطلت وَمن أوصى لآخر بثمرة بستانه ثمَّ مَاتَ وَفِيه ثَمَرَة فَلهُ هَذِه الثَّمَرَة وَحدهَا وَإِن قَالَ لَهُ ثَمَرَة بستاني أبدا فَلهُ هَذِه الثَّمَرَة وثمرته فِيمَا يسْتَقْبل مَا عَاشَ وَإِن أوصى لَهُ بغلة بستانه فَلهُ الْغلَّة الْقَائِمَة وغلته فِيمَا يسْتَقْبل وَمن أوصى لرجل بصوف غنمه أبدا أَو بِأَوْلَادِهَا أَو بلبنها ثمَّ مَاتَ فَلهُ مَا فِي بطونها

1 / 263