Bidāyat al-mubtadī
بداية المبتدي
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Ḥanafī Law
يُطَالب وَكيل الزَّوْج بِالْمهْرِ وَلَا يلْزم وَكيل الْمَرْأَة تَسْلِيمهَا وَإِذا طَالب الْمُوكل المُشْتَرِي بِالثّمن فَلهُ أَن يمنعهُ إِيَّاه فَإِن دَفعه إِلَيْهِ جَازَ وَلم يكن للْوَكِيل أَن يُطَالِبهُ بِهِ ثَانِيًا
بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء
فصل فِي الشِّرَاء
وَمن وكل رجلا بشرَاء شَيْء فَلَا بُد من تَسْمِيَة جنسه وَصفته أَو جنسه ومبلغ ثمنه إِلَّا أَن يُوكله وكَالَة عَامَّة فَيَقُول ابتع لي مَا رَأَيْت ثمَّ إِن كَانَ اللَّفْظ يجمع أجناسا أَو مَا هُوَ فِي معنى الْأَجْنَاس لَا يَصح التَّوْكِيل وَإِن بَين الثّمن وَإِن كَانَ جِنْسا يجمع أنواعا لَا يَصح إِلَّا بَيَان الثّمن أَو النَّوْع وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمن قَالَ لآخر اشْتَرِ لي ثوبا أَو دَابَّة أَو دَارا فالوكالة بَاطِلَة وَإِن سمى ثمن الدَّار وَوصف جنس الدَّار وَالثَّوْب جَازَ وَمن دفع إِلَى آخر دَرَاهِم وَقَالَ اشْتَرِ لي بهَا طَعَاما فَهُوَ على الْحِنْطَة ودقيقها وَإِذا اشْترى الْوَكِيل وَقبض ثمَّ اطلع على عيب فَلهُ أَن يردهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيع فِي يَده فَإِن سلمه إِلَى الْمُوكل لم يردهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيجوز التَّوْكِيل بِعقد الصّرْف وَالسّلم فَإِن فَارق الْوَكِيل صَاحبه قبل الْقَبْض بَطل العقد وَلَا يعْتَبر مُفَارقَة الْمُوكل وَإِذا دفع الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ الثّمن من مَاله وَقبض الْمَبِيع فَلهُ أَن يرجع بِهِ على الْمُوكل فَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَده قبل حَبسه هلك من مَال الْمُوكل وَلم يسْقط الثّمن وَله أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن فَإِن حَبسه فَهَلَك كَانَ مَضْمُونا ضَمَان الرَّهْن عِنْد أبي يُوسُف ﵀ وَضَمان الْمَبِيع عِنْد مُحَمَّد وَإِذا وَكله بشرَاء عشرَة أَرْطَال لحم بدرهم فَاشْترى عشْرين رطلا بدرهم من لحم يُبَاع مِنْهُ عشرَة أَرْطَال بدرهم لزم الْمُوكل مِنْهُ عشرَة بِنصْف دِرْهَم عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يلْزمه الْعشْرُونَ بدرهم وَلَو وَكله بشرَاء شَيْء بِعَيْنِه فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ لنَفسِهِ وَإِن وَكله بشرَاء عبد بِغَيْر عينه فَاشْترى عبدا فَهُوَ للْوَكِيل إِلَّا أَن يَقُول نَوَيْت الشِّرَاء للْمُوكل أَو يَشْتَرِيهِ بِمَال الْمُوكل وَمن أَمر رجلا بشرَاء عبد بِأَلف فَقَالَ قد فعل وَمَات عِنْدِي وَقَالَ الْآمِر
1 / 160