414

Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إن من وجب عليه اعتكاف فلم يف به وكان مؤبدا عليه ليس عليه في وقت معروف فيحنث فيه أن يوصى به ويعتكف عنه ويقضى عنه ذلك الاعتكاف لأنه بمنزلة الصوم والعمل ويشبه معاني الحج بالأعمال. /159/ وأما إن فرط في نذر عليه حتى حنث فمعي إنه عليه كفارة النذر. وإذا استحال معنى ثبوت الاعتكاف بعينه حتى يصير بدلا أشبه عندي أن تخرج عنه الكفارة بالإطعام إذا أوصى بذلك وإن أوصى بالاعتكاف أنفذ عنه ما أوصى له من ماله لأنه لو كان حيا وقد استحال النذر بعينه، كان في بعض القول عندي: إنه لا شيء عليه إلا الكفارة ويعتكف مكان الأيام. قال غيره: لعله أراد ولا يعتكف مكان الأيام.

رجع

إذا كان نذر أياما معروفة لأنه لا يطيق تلك الأيام المعروفة، فقال من قال: إن عليه أن يعتكف بدل الأيام وإن شاء كفر عن كل يوم بإطعام مسكين. ولعله في بعض الآثار في المسائل أن عليه الكفارة، ويعتكف مكان الأيام أيماما، ولا يبعد عندي إنما يخرج أن عليه الكفارة لعدم ذلك واستحالته عن موضعه أن يخرج بمعنى ما لا يطيق.

مسألة: قال أبو بكر: روينا عن أبي قلابة مخلد وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حويطب أنهم كانوا يستحبون أن يكون انصراف المعتكف من موضع معتكفه إلى مصلاه بعد الفطر، وبه قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل. وكان الأوزاعي والشافعي يقول: لأن يخرج منه إذا غابت الشمس.

/160/ قال أبو بكر: العشى ويزول العشى بزوال الشمس، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إن المعتكف الشهر والأيام في كل وجه أن انقضاء ذلك من آخر يوم من تلك الأيام، ومع ذلك الشهر مع غروب الشمس ودخول الليل لا يخرج معي في ذلك اختلاف [بيان، 25/160]

Page 183